للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهو مما يخصص عموم الآية الواحدة ويحفظ عموم الآية الأخرى.

واختلف هل يستحب للمصلي على الراحلة أن يستقبل براحلته القبلة أو لا؟ ففي مذهب مالك ليس عليه ذلك. والحجة في ذلك ظاهر الآية المذكورة. وفي ((البخاري)) عن ابن عمر أنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على الراحلة)) قال المهلب: هذا الحديث تفسير قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} وأن المراد به الصلاة المفروضة وأن القبلة فرض فيها، وتبين أ، القبلة في النوافل سنة لصلاته لها -عليه الصلاة والسلام- في أسفاره على راحلته حيث توجهت به وذهب عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أنها نزلت فيمن اجتهد في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك حديث رواه عبد الله بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فتحرى قوم القبلة وعلموا علامات، فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطأوا. فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت هذه الآية: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: ١١٥].

وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع القوم في هذا السفر، وهو خطأ. وهذا أيضًا من العموم الخارج على سبب خاص، فلا خلاف أن السبب داخل في حكمها، لكنه عارض ذلك عموم قوله تعالى: {وحيث ما

<<  <  ج: ص:  >  >>