للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داخل تحت قوله تعالى: {أوفوا بالعقود}، فإن حنث فيها فكفارتها ما ذكره الله تعالى في كتابه، سيأتي الكلام عليه. واختلف في لزوم الوفاء باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه بطاعة من الطاعات كالعتق والمشي إلى مكة والصدقة بالمال، ونحو ذلك.

فمنهم من لم يلزم شيئًا من ذلك باليمين، ولم ير فيه إلا كفارة يمين. ومنهم من لم يلزم شيئًا من ذلك ولا أوجب فيه كفارة يمين. ومنهم ن ألزم العتق ولا يلزم الطاعات. ومنهم من ألزم الحالف بشيء من الطاعات، الوفاء بها وهو أصل مذهب مالك، وشذت له مسائل عن هذا الأصل يجب ردها إليه. وحجتنا على هذا القول عموم الآية أي قوله تعالى: {أوفوا بالعقود}، وهذه كلها عقود لا شك فيها، فيجب الوفاء بها، وهذا كله فيما لله تعالى فيه طاعة، فأما ما ليس فيه طاعة فلا يجب الوفاء به، إلا أنه اختلف في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين هل يلزم أم لا؟ وذلك ليس مما لله فيه طاعة.

فالجمهور على أنه يلزم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>