للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حجة الجمهور عموم الآية، ومن ذلك الهبة والصدقة.

واختلف في جواز الرجوع فيها للأجنبي ما لم يقبضها، فأجازه الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا، وأجازه بعضهم في الهبة ولم يجزه في الصدقة، وهذا أحد قولي الشافعي، ولم يجزه مالك في واحد منها، والحجة له رحمه الله تعالى قوله تعالى: {وأوفوا بالعقود}. والعقد هو الإيجاب والقبول وهو موجود في مسألتنا، فالوفاء به واجب.

واختلف فيما وهبه الأب لابنه هل له الرجوع فيه، وإن قبضه الابن، أم لا؟ فقال مالك: له ذلك، وبه قال الشافعي على خلاف له، ولمالك في الجد وعلى خلاف لمالك في الأم والجدة.

وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهبه، وأجازه الرجوع للأجنبي.

وحجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده))، وهو حديث صحيح، وهو نص في مسألة الأجنبي، فالوالد

<<  <  ج: ص:  >  >>