للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصدق به. قال بعضهم: وتدل الآية على تحريم الأكل من الهدي ما كان، وبه قال الشافعي خلافًا لمالك في إجازته الأكل من هدي التمتع والقران خاصة. ودليل مالك قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا} [الحج: ٢٨] الخ، وقوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: ٣٦].

واختلف في القلائد، فقيل: هي الهدي المقلد، وأن الهدي إنما يسمى هديًا إذا لم يقلد؛ فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد.

ويحتمل أن يريد بالهدي مقلد الهدي، وغير مقلده، ثم خصص المقلد منها تأكيدًا لأمره وحرمته، وقول ابن عباس محتمل لهذين القولين، وكلاهما متأول عليه. وقيل: القلائد ما كان الناس يتقلدون منه لهم. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية -إذا خرج يريد الحج- يقلد من السمر قلادة فلا يتعرض له أحد بسوء؛

<<  <  ج: ص:  >  >>