للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ كانت تلك علامة إحرامه وحجه. وقال عطاء: بل كانوا إذا خرجوا من الحرم في حوائج لهم تقلدوا من شجره، ومن لحائه؛ فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه فيأمنون بذلك، فنهى الله تعالى عن استحلال من يحرم بشيء من ذلك. وقيل: القلائد ما تقلده الهدايا من شجر الحرم، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يستحلوا أخذها من شجر الحرم كفعل الجاهلية، والآمون البيت الحرام هم الكفار الذين كانوا يأتون البيت حجاجًا نهى الله تعالى أن يستحلوا -فيغار عليهم- بهذه الآية. واختلف في المنسوخ من هذه الآية، فقيل: كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك فهو منسوخ بآلة السيف، قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: ٥]، وكذلك ما في قوله تعالى: {ولا آمين البيت الحرام} من إباحة دخول المشركين البيت، قال ابن عباس: إنه منسوخ بقوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: ٢٨]، بقوله تعالى: {إنما يعمر مساجد الله} الآية [التوبة: ١٨]. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بالشيء من لحاء العرب فلا يقرب،

<<  <  ج: ص:  >  >>