للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن العتق يختص بعمودي النسب ما علا أو سفل والإخوة.

وهو مشهور المذهب خاصة.

والثاني: أنه يختص بعمودي النسب خاصة دون الإخوة، ذكره ابن خويزمنداد.

والثالث: أنه يعتق ذوي الأرحام المحرمة، ذكره ابن القصار. وهو قول أبي حنيفة، والثاني قول الشافعي. وحجة القول الأول ظاهر الآيتين المذكورتين. وحجته في الإخوة قوله تعالى: {لا أملك إلا نفسي وأخي} [المائدة: ٢٥] فلما استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهذه الآية ضعيف ولأجل ضعف التعلق بقوله تعالى: {لا أملك إلا نفسي وأخي} نفى تعلق الإخوة. من نفاه واثبت عتق البنوة لقوة الظاهر الوارد به في القرآن والأبوة بقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا} [البقرة: ٨٣] وقوله تعالى: {ولا تقل لهما أف} [الإسراء: ٢٣] وليس من الإحسان لهما استرقاقهما. وحجة ما حكاه ابن القصار ما خرجه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)) وهذا يرفع الاحتمال في الحديث الذي ذكر فيه الشراء، ويبين أن معناه يعتق بالشراء، فأضاف العتق إليه لما كان عن أمر يكتسبه أو يفعله وهو الشراء. وقد اختلف هل يفتقر عتق الأقارب المذكورين إلى حكم حاكم أم لا؟ فقيل: لا يفتقر لظاهر الحديث ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)) وعليه يتأول الآي من قال هذا، وقيل لأجل ما فيه من الخلاف ليرتفع الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>