نزلت معها أو بعدها بيسير، ولا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت عائشة فيها فنزلت، وهي آية الوضوء. ولكن من حيث كان الوضوء ثابتًا عندهم قبل ذلك لم تزدهم الآية فيها إلا التلاوة، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم. ويستدل على حصول الوضوء بقول عائشة: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء وليسوا معهم ماء، فكان الوضوء أولًا ثابتًا بالسنة، ثم وجب بالقرآن، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قد صلاة وهو جنب ولا على غير وضوء. وروي أنه صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه- يريد في الصلاة- أتاه جبريل فعلمه الوضوء، وقد اختلف في أمره تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، هل هو مخصوص بمن كان على غير طهارة، أو عام لمن كان على طهارة، أو على غير طهارة؟ فذهب قوم إلى أنه مخصوص بمن كان على غير طهارة. واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية، فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة؛ كأنه قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم، وإلى هذا ذهب الشافعي. وقيل: المأمورون بذلك القائمون من النوم. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد