نمتم، وهو قول زيد بن أسلم، وهو مذهب جميع أهل المدينة، وهذا القول أولى من الأول، لأن الإحداث مذكور بعد هذا، فأغنى ذلك عن ذكره هنا. وأما النوم فلم يقع له ذكر، وليس بحدث، وإنما هو سبب للحدث على الأصح في ذلك، فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار بغير فائدة، فبهذا رجح جماعة من أهل العلم هذا القول. وهذا التأويل في الآية يدل على أن الوضوء واجب على من نام، وهي مسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال، أحدها: أن النوم حدث في نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيره، ومن حجتهم هذا التأويل في الآية؛ لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص نومًا من نوم، فحملوه على ظاهره، وهو قول المزني. وذهب قوم إلى أن النوم ليس بحدث ولا بسبب للحدث، فلا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين خروج الحدث، وهو قول أبي موسى الأشعري وغيره