للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسائل: ((توضأ كما أمر الله تعالى))، فأحاله على ما في القرآن، فكان في هذا دليل على أن غسل اليدين ليس بواجب.

وقد اختلف في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)).

فقيل: إن ذلك على باب التنظيف لما يمكن أن يمس يده، فلو تيقن نظافة يده لم يغسلها، ذكره أشهب. وروي عن ابن القاسم: أنه يغسل يديه وإن كان بقرب مسه الماء، وكأنه رأى ذلك عبادة. وفي حديث عبد الله بن زيد غسل اليد، وهو دليل على ذلك. وقد اختلف في هذه الآية على فيها تقديم وتأخير أم لا؟ فقيل: فيها تقديم وتأخير، تقديره: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبًا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، وإنما قدرها هكذا من ذهب إلى هذا التأويل وهو محمد بن مسلمة من أصحاب مالك؛ لأن ظاهرها أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط سواء، وذلك لا يصح بإجماع. وقال بعضهم: وهذا القول في الآية إنما يأتي على قول من رأى أن قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} معناه من النوم. وقيل: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>