للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابع جاز، وإن كان الممسوح أقل مما يمر عليه ثلاثة أصابع لم يجز، وهو قول أصحاب الرأي. وقيل: إنه يجزئ مسح شعرة واحدة، وهو قول الثوري في الرجل، والحسن بن أبي الحسن في المرأة. وأكثر أسباب الخلاف في هذه المسألة دخول ((الباء)) في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}.

والقول فيها عند أصحاب مالك على وجهين، أحدهما: أنها زائدة مؤكدة، فالمعنى: امسحوا رؤوسكم، فيجب المسح لجميع الرأس على نص الآية. وقال بعضهم: إن ((الباء)) على بابها للإلصاق، ليست بزائدة. والمعنى على ثبوت ((الباء)) أو سقوطها سواء، وذلك يوجب عموم المسح، وهذا الوجه أحسن لأن زيادة ((الباء)) في هذا الموضع غير معروف في كلام العرب. والذين ذهبوا إلى جواز مسح بعض الرأس، وهذا قول ضعيف عند أهل العربية، وقد رده ابن جني في ((سر الصناعة))، وبين فساده غير أنه أراد قائل هذا أن ((الباء)) بمعنى ((من) فكأنه قال: ((امسحوا من رؤوسكم)

<<  <  ج: ص:  >  >>