فهذا قول ضعيف أيضًا لأنه إخراج ((للباء)) عن بابها، وإنما يجوز على مذهب بعض الكوفيين، وقد قال بعضهم: من جعل الباء للإلصاق أنها تقتضي جواز مسح بعض الرأس. وليس ذلك بصحيح، لما فيه من الخروج عن الظاهر. ولو صح أن ((الباء)) تصلح للمعنيين: التبعيض والإلصاق وأشكل الأمر لكان المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا للإشكال في الآية، لأنه مسح جميع رأسه، وقال:((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، وما وري عنه في مسح بعض رأسه شاذ، ويحتمل أن يكون لعذر، أو تجديدًا من غير حجة فيه. واتفقوا على استحسان المسح باليدين جميعًا، وأنه إن مسح بيد واحدة أجزأه. واختلف في أقل من ذلك. فقال بعضهم: لا بد في مسح ذلك من ثلاثة أصابع وإلا لم يجز المسح بأصبع أو ببعض أصبع. وحجة هؤلاء عموم الآية. واختلف في عدد المسحات: فالجمهور على أنه مرة واحدة، ولم يستحبوا غير ذلك، واستحب الشافعي ثلاثًا. وروي عن ابن سيرين أنه مسح رأسه مرتين. وقيل: يمسح الرأس ثلاثًا، وهو قول أنس وسعيد بن جبير وغيرهما. والقول الأول أصح؛ لقوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم}. وبالمسحة الواحدة يقع المسح المأمور به،