أمر واحد في حال واحدة أمر وجوب في أحدهما وأمر غير وجوب في الآخر، مع أن قوله تعالى:{وأرجلكم} لا يقتضي إلا المسح دون حائل، هذا ظاهره.
وقد اختلف في المسح على الخفين؟
ففيه عن مالك ثلاث روايات، إحداها: جواز المسح في السفر والحضر، وفي الآية على هذا التأويل حجة لقوله هذا. والثانية: ترك المسح عليهما في السفر والحضر، ويعضد هذا القول قراءة من قرأ:((وأرجلكم)) بالنصب، على قول من قال أن ذلك ناسخ للمسح على الخفين، وهو قول جماعة من أهل العلم. الثالث: جواز المسح في السفر دون الحضر وما اضطربت أقوال العلماء في ذلك إلا بحسب اضطراب الأحاديث واختلاف التأويل والقراءات. وقد ذهب بعض من أنكر المسح على الخفين إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك أحبار آحاد زادت على نص القرآن، وأن القرآن يقتضي الغسل، والزيادة على النص نسخ، ولا