للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد، وقد يجاب عن هذا بأن الزيادة على النص ليست نسخًا، وإن لم تكن نسخًا قبلت، وجاز العمل بها، وهي مسألة تتحقق من كتب الأصول على أنه قد ذكر ابن عبد البر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة. وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين، وهذا الذي ذكره من العدد مما يجوز أن يقع به العلم، ويحصل به التواتر، فيجوز نسخ القرآن به إن لم يكن هناك وجه غير النسخ. وقد روى إبراهيم عن همام بن الحارث، قال: رأيت جريرًا بال وتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه، فيقيل له: أتفعل هذا! قال: ما يمنعني أن أفعله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي بعض طرقه قيل له: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، إشارة إلى أن القرآن نسخه، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، فكان يعجبهم حديث جرير لذلك.

والذين ذهبوا إلى جواز المسح عليهما اختلفوا في الأفضل من ذلك، فروي عن أبي أيوب أنه قال: حبب إلي الغسل. وروي عن سلمان التميمي، أنه قال: المسح أفضل. وحديث جرير هذا يرد ما ذكر عن بعضهم من أن الغسل الوارد في القرآن نسخ المسح. وعندي في قراءة

<<  <  ج: ص:  >  >>