للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المغسول، وسنة في الممسوح، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايته عن مالك. ودليل إيجاب الموالاة قوله تعالى: {وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية، والأمر المطلق على الفور؛ لأن الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط. وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي هو القيام للصلاة، فوجب أن لا يتأخر شيء منه عنها. ومن ذلك الترتيب اختلف فيه، فالمشهور عن مالك أنه سنة، وقيل: أنه فرض. وحكماه أبو مصعب عن أهل المدينة. ومعلوم أن مالكًا منهم، وهو قول الشافعي، فمن أوجبه راعى ترتيب الآية ورآه واجبًا. والحجة لمن لم يوجبه أن ((واو)) النسق في الآية لا تعطي رتبة، وإنما هي للجميع دون الاشتراك والترتيب. واسم الغسل ينتظم لمن رتب ولمن لم يرتب. وقال أبو الحسن: ظاهر قوله: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} الآية يقتضي الأجزاء قدم المتوضئ أو أخر، فرق أو والى، على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. واعتبار الموالاة إنما يتلقى من دليل زائد،

<<  <  ج: ص:  >  >>