وليس في الأمر ما يقتضي الفور، ولا ترتيب بعض المأمورات على بعض، إلا أن الشافعي يوجب الترتيب من حيث أدرج في الآية الممسوح من بين المغسولات، وأن ذلك لا يكون إلا عن قصد ترتيب الأشياء على النسق المذكور، ومن ذلك النية. وقد تقدم الكلام عليها. ومن ذلك الماء المطلق وهو الذي لم يتغير أحد أوصافه بشيء حل فيه طاهر أو نجس، واختلف إذا خالط الماء شيء طاهر ولم يتغير والماء يسير، فالمشهور من المذهب أنه ماء مطلق غير مضاف، وذهب أبو الحسن القابسي إلى أنه مضاف لا يجوز الوضوء به، ولا إزالة النجاسة به. وظاهر قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء} دليل على جوازه.
واختلف أيضًا إذا خالطت الماء نجاسة ولم يتغير على ثلاثة أقوال، أحدها: أنه مطلق طاهر مطهر. والثاني: أنه نجس. والثالث: الفرق بين الماء اليسير والكثير. والمشهور في المذهب أن تلك المخالطة لا تؤثر فيه، وأنه ماء مطلق. ودليله قوله تعالى:{فلم تجدوا ماء} وهي رواية المدنيين عن مالك، والثانية رواية المصريين. والثالثة رواية