للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن نافع عن مالك، وهو مثل قول أهل العراق. والدليل على فساده حديث بئر بضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)).

واختلف في الماء أيضًا إذا خالطه طاهر ينفك عنف فغيره: فالمشهور في المذهب أنه طاهر إلا أنه لا يرفع الحدث، ولا يزيل النجاسة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه طاهر مطهر على أصله في إجازة الوضوء بالنبيذ، وعلى أصله في أن كل ما أزال العين من النجاسة رفع حكمها. والحجة لمنع الوضوء به قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} فأطلق. والماء المتغير لا يقال له ماء بإطلاق، وإنما يقال له ماء على صفة كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>