للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماضية فلا يتصور عقد العزم عليها. قال بعضهم: وهذا ينتقض بالحلف على فعل الغير ونحوه، وفي هذا نظر. وقال بعضهم: اللغو أن يحلف على معصية أن يفعلها، فينبغي له ألا يفعلها ولا كفارة عليه بالحنث في ذلك. وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها، فأن تركها كفارتها))، وقد مر في سورة البقرة الكلام على سائر التأويلات في الآية.

وقوله: {بما عقدت الأيمان} فيه ثلاث قراءات: عقدتم الأيمان مخفف ومشدد، وعاقدتم. وأصله كله من عقد الحبل. والأيمان هنا جمع يمين على حذف الزائد. ولم يختلف أن المراد بالأيمان ها هنا الأيمان بالله تعالى، فأما اليمين بالطلاق فيلزم الحانث بها الطلاق. وكذلك اليمين بالمشي إلى مكة يلزم الحالف بها الحانث المشي. وكذلك اليمين بصدقة المال تلزم أيضًا إن حلف على اختلاف بينهم في مقدار ما يلزم الحانث، وكذلك اليمين بالعتق يلزم الحانث بها العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>