وكذلك سائر أفعال البر، وليس فيها لغو ولا كفارة، وهو قول الجمهور ومالك ومن تبعه. وقيل: يكون في اليمين بالله تعالى وبالطلاق وبغير ذلك من أفعال البر العتق فما دونه، وليس على الحانث بها إلا كفارة يمين، وهو قول شاذ، فالأيمان بهذه الأشياء كلها على هذا القول داخلة تحت قوله تعالى:{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته}، وقيل: اليمين بالله تعالى وبغيره من أفعال البر ما خلا العتق والطلاق ليس فيها إلا كفارة. فأما العتق والطلاق فيلزم الحانث بهما ما حلف عليه، فعلى هذا تكون الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا اليمين بالطلاق والعتاق. وقيل: بالله تعالى وبغير من أفعال البر العتق فمنا دونه ليس فيها إلا كفارة. وأما الطلاق فيلزم الحلاف به ما حلف عليه، فعلى هذا القول الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا الطلاق. وقد روي عن ابن القاسم في المشي إلى مكة أنه ليس على الحالف بها إلا كفارة، فهذا أيضًا هو قول من يرى في اليمين بالله تعالى والعتق والطلاق والصدقة ونحو ذلك لزمه أن يدخلها لغو اليمين أيضًا. ومن رآها خاصة لبعض الأيمان خص اللغو به أيضًا، والإجماع من المذهب على