يرى الأثر في وجهه ولحيته وجسده، فيقول: هذا فعل فلان، فحدت بينهم ضغائن، فنزلت الآية. وقيل: نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه؛ إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم:((هل أنتم إلا عبيد لأبي))، وهو سكران. وهذا الآية أبين آية في القرآن في تحريم الخمر؛ لأن كل آية سواها تحتمل التحليل والتحريم للخمر، وهذه الآية لا تحتمل إلا التحريم، فالخمر محرمة بالقرآن عند جميع أهل السنة، إلا أنهم اختلفوا هل بنص من القرآن أم بدليل؟ والذين ادعوا النص ادعوه في ثلاثة مواضع، أحدها في هذه الآية، قالوا: لأنه تعالى أمر باجتنابها وتوعد على استباحتها وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذا قول ضعيف؛ لأن ما يحتمل التأويل ليس بنص. وهذه الآية لولا ما اقترن بها من القرآن لكانت تحتمل الكراهة والتحريم، وما كان هكذا فليس بنص، وإنما هو دليل. والثاني: أن النص على تحريمها قائم في هذه الآية وفي الأنعام: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس}[الأنعام: ١٤٥]، قالوا: فسماها في آية المائدة رجسًا ثم نص على تحريم الرجس في آية الأنعام.