ودعوى النص على تحريمها في هذا باطل؛ لأن الرجس مشترك الألفاظ المشتركة لا يدعى فيها ولو لم يكن لفظًا مشتركًا، وكان اسمًا لشيء واحد لما كان ذلك نصًا؛ لأنه تعالى سمى في آية المائدة الخمر وما ساق معها رجسًا، ثم حرم في آية الأنعام أشياء وسماها رجسًا، فغاية ما في هذا أن اسم الرجس يعم هذه الأشياء. ويحتمل أن يحرم الله تعالى بعض الرجس ولا يحرم بعضه. وقد يمكن أن يجعل هذا دليلًا على التحريم -وهو ضعيف- وذلك بأن يجعل قوله تعالى:{فإنه رجس} تعليلًا للتحريم أي حرمت هذه الأشياء لأنها رجس، فإذا كان الرجس علة التحريم فحيث وجدناها أصحبناها الحكم وهو التحريم، وقد وجدناها في الخمر؛ لأنه تعالى قد سماها رجسًا، فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري عليها هذا الحكم. ووجه الضعف في هذا القول أن الرجس الذي علله به التحريم لا يقطع بأنه الذي سميت به الخمر؛ لأنه اسم مشترك. والثالث: في آية البقرة وآية الأعراف، لأنه قال في البقرة:{قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}[البقرة: ٢١٩]، فجعل الخمر إثمًا ثم نص على تحريم الخمر في الأعراف، فقال:{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم}[الأعراف: ٣٣]، ودعوى النص على التحريم في هذا أيضًا باطل؛ لأنه تعالى قد سماها رجسًا، فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري