عليها الحكم. ولم يسم الخمر في آية البقرة إثمًا ثم حرمه في آية الأعراف، إنما قال إن الخمر إثمًا فالإثم غير الخمر، فتحريم الإثم لا يلزم به تحريم الخمر، بل لو سماها إثمًا ثم حرم الإثم لم يكن نصًا؛ لأن قوله ((والإثم)) لفظ عام يحتمل التخصيص، فالنص بعيد منه، غاية ما في ذلك أن يكون دليلًا ما، وهو ضعيف. والذين لم يروا نصًا في القرآن على تحريم الخمر ورأوا أن تحريمها إنما هو بدليل منه، انتزعوا الأدلة من مواضع أثبتتها هذه الآية؛ لأن الأمر إذا ورد احتمل عند العلماء الوجوب والندب والإباحة. وهذا ما لم تقترن به قرينة، فإذا اقترنت به قرينة تدل على أحد الثلاثة الأشياء حمل عليها بلا خلاف منهم، وهذا الأمر بالاجتناب في هذه الآية قد اقترنت به قرائن تدل على أن المراد به إيجاب اجتناب الخمر وهي ما ورد بعقب الآية من ذم الرجس الذي سمي به الخمر ونسبته إلى الشيطان، والتوعد على إتيانه فيجب حمل الأمر على الإيجاب. وإذا كان اجتنابها واجبًا كان التلبس بها حرامًا، فخي حرام بهذا الدليل. ومن الناس من يخفى عليه هذا الدليل ويزعم أنها ليس بمحرمة في القرآن وأنه إنما حرمتها السنة المتواترة، ولا يصدر هذا إلا عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الأمة ضرورة إلا