أنه ليس لهم حديث أظهر من التخصيص في قوله عليه الصلاة والسلام:((الخمر من الكرمة والنخلة)) وهو حديث محتمل للتأويل، وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة لأن هذا الاسم في خمر العنب أشهر منه في خمر غير العنب؛ لأن غير العنب من الخمور يسمى اسمًا آخر لتمييز نوع من نوع كالفضيخ والمزر والبتع ونحو ذلك. ومع هذا فإن شراب العنب مقصود غالبًا وغيره، وإنما يشرب عند أعواز العنب، فظن قوم لأجل هذه القرائن أن الخمر هي ما كان من العنب خاصة. ورأى آخرون أن اسم الخمر عام. ثم اختص كل شراب باسم كالفاكهة التي هي اسم عام، ثم سمي كل نوع منها باسم خاص؛ إلا أن هذا يجاب عنه بأن الخمر ليس كالفاكهة، فإن العنبي من الخمور ليس له اسم خاص بمشهور، وإنما يسمى خمرًا مطلقًا باسم الجنس بخلاف الفاكهة. والأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن تحريم الخمر نزل وعامة أشربة المدينة ما عدا العنبي؛ لأن العنبي لم يكن بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ، في حديث أنس أنه نزل تحريمها وأنه البسر والتمر وهو خمرنا يومئذ. وفي حديث أنس أيضًا،