الآية أن المخطئ لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به، فذهب أهل الظاهر إلى القول به، وقالوا: لا جزاء على من يقتل صيدًا إلى من أن يقتله متعمدًا كما قال تعالى، وإلا لم يكن لتخصيص العمد معنى. وذهب أئمة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب ها هنا، فقالوا: على من قتل الصيد عمدًا أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي: وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه مردود إلى قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه}[المائدة: ٩٥]، والمعنى في هذا أن هذا الوعيد في الآية إنما يختص بالعمد دون الخطأ؛ لأن المخطئ لا يجوز أن يلحقه الوعيد، فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله ليصح رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحاق: يثبت حكم المخطئ بقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}[المائدة: ٩٦] فعم. وقد قال الزهري: نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ سنة. وقال بعضهم: بإلحاق الخطأ بالعمد قياسًا. ولا خلاف في المتعمد الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمد لقتل الصيد الذاكر لإحرامه. فذهب الجمهور ومالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما تلزم المتعمد الناسي لإحرامه، وحملوا قوله تعالى متعمدًا على ذلك، فالمعنى فيه متعمدًا للقتل ناسيًا لإحرامه أو ذاكرًا، ومن ادعى تخصيصًا