للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالذبح ممنوع من جهة اللفظ عليه لا من جهة التنبيه الذي ذكرنا مع أن عرف الشرع في تحليل المذبوح غير معروف، فإنا قد نجد من المذبوح ما هو محرم، فإنه تعالى يقول: {وما ذبح على النصب} [المائدة: ٣]، فكان ذلك المذبوح محرمًا. ويقتضي هذا الاستدلال على أن ذبيحة المحرم ميتة قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه. والقول الثاني له: أنه ليس بميتة، بل يحل أكله لغيره، وهو القول المتصدر عنده استدلالًا بجواز ذبحه لسائر الأنعام.

- قوله تعالى: {وأنتم حرم}:

جمع حرام أي: محرمون، فيحتمل أن يريد وأنتم محرمون بحجة أو عمرة. ويحتمل أن يريد وأنتم محرمون أي: داخلون في الحرم. يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد وأغرق وأتهم، ويحتمل أن يراد بذلك اللفظ الوجهان جميعًا. وقد استدل أصحاب مالك بهذه الآية على أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء، ولم يرد ذلك داود ورأى أن الجزاء مختص بالإحرام لا بالحرم، كما يختص منه الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم وهذا غير صحيح؛ لأن الصيد محرم في الحرم، ولو كان كاللباس والطيب حل كما حلا. ودليل الخطاب في

<<  <  ج: ص:  >  >>