للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهم: أن المثلية في الخلقة والصورة غير مطردة في جميع الصيود. فالجواب عنه أنا لما فهمنا ذلك من الآية اعتبرناه ما أمكن، وإن لم نجد له مثالًا، فالحاجة تدعو إلى ترك المثلية والعدول إلى أمر آخر. وأما قولهم في طلب فائدة التحكيم، فإن فائدته أن يقول للحكمين ما مثل هذا الصيد المقتول من النعم في صورته وخلقته، فيجتهدان في معرفة ذلك غير أنهما لا يخرجان باجتهادهما عن آثار من مضى. وقولهم: إن الطعام لا يخرج إلا بعد أن تؤخذ قيمة الصيد دراهم فيشتري بها طعامًا، فممنوع عندنا بل الصيد نفسه، وهو حي يقوم بطعام عندنا على خلاف لنا في ذلك. واختلف في الصغار من الصيد التي يجب في كبارها المثل من النعم ما على قاتلها؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أن عليه فيها مثل ما عليه في الكبار منها. وقال الشافعي: أن عليه في الصغار من الصيد الصغار من المثل الواجب من النعم، فرأى في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي جحشه عجلًا. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>