للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحكيم لا معنى له على أصلكم، فإنكم تقولون في النعامة بدنة كما قضى به الصحابة، وفي بقرة الوحش بقرة كام قال عروة، وفي الشاة من الضباء شاة كما قال أيضًا، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، كما قضى عمر رضي الله تعالى وفي الحمام بشاة، وفي الحمام بشاة، وفي الحمار بقرة، كما قال ابن عباس إلى غير ذلك، فأين فائدة التحكيم، ولماذا يراد والواجب عندكم في كل صيد قد علم. والثالث: أنه قال: {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: ٩٥]، وهذا عطف على قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}. والعطف أبدًا يكون حكمه حكم المعطوف عليه.

ومن المعلوم أن الطعام إنما يخرج بعد أن تؤخذ قيمة الصيد فيشتري بها طعام، فينبغي أن تكون القيمة هي المعتبرة فتؤخذ ويشترى بها النعم كما تؤخذ ويشترى بها الطعام. فالجواب أن المثل إذا أطلق إنما يفهم منه في العرف والعادة المثلية في الجنس غير أنه لما عدل إلى التغيير بالنعم صرنا إليه وبقينا فيما وراء ذلك على الأصل. وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>