للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطعام أن يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعامًا. لا أن يقال: كم يساوي هذا الصيد من الطعام، وهو قول يحيى بن عمر من أصحابنا. وقال الشافعي: لا يقدر الصيد بالطعام، وإنما يقدر بالمثل وهو جزاء الصيد الذي أوجبه الله تعالى على القاتل، ودليل القول بتقويم الصيد دون المثل قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {أو كفارة طعام مساكين}، وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول، وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر به دون المثل. ووجه التفرقة في هذا الطعام أن يعطي مدًا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارًا بكفارة الفطر من رمضان وكفارة اليمين بالله تعالى. وإذا كان كذلك فليس للمساكين الذين يطعمون عدد معلوم، وإنما هم على عدد الأمداد خلاف ما هو من قول ابن عباس الذي يأتي.

- وقوله تعالى: {أو عدل ذلك صياما}:

تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهذا أحسن ما يقال لأنه الأقرب، وبهذا يقول من يقدر الصوم بالإطعام، وتحتمل أن تكون إلى الصيد، وبهذا يقول من يقدر الصوم بالصيد المقتول وهو نقص الفدية. واختلف في صفة تعديل الصوم بالإطعام. فقيل: عدل الإطعام

<<  <  ج: ص:  >  >>