للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصوم أن يصوم مكان كل مد يومًا. وهذا قول مالك ومن تابعه. وقيل: العدل في ذلك أن يصوم مكان كل مدين يومًا، وهو قول أبي حنيفة ومن تابعه. وقيل: العدل أن يصوم مكان كل صاع يومًا، وعلى هذا فالصوم إذا كان على عدد الأمداد فليس له نهاية لا تتجاوز، فقد يجوز أن يكون الصوم شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين، قالوا: لأنهما أعلى الكفارات بالصيام. وقيل: الصيام ثلاثة أيام إلى عشرة، وهو قول سعيد بن جبير. ويرد هذين القولين ظاهر قوله تعالى: {أو عدل ذلك صياما} ولم يخص. وجاء عن ابن عباس ما ظاهره أنه لا يتجاوز بالصيام ثلاثون يومًا ولا يقتصر على أقل من ثلاثة، وذلك أنه قال: إن قتل المحرم ضبيًا فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن قتل أيلًا فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا، وإن قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا. وكذا يظهر من قوله هذا أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>