للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أبي حنيفة، ورواه ابن المواز عن أشهب. وقيل: عليهما جزاء واحد، وهذا قول عطاء. واختلف أيضًا في المحرم يدل الحلال على صيد أو يعينه عليه. فقيل: لا جزاء عليه، وهو المعروف عندنا. وقيل: عليه الجزاء، وهو قول أبي حنيفة. والحجة لمن لم يوجب في شيء من هاتين المسألتين قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم}، فعلق وجوب الجزاء بالقاتل المباشر، فدل على انتفائه عن غيره. واختلف في القوم المحرمين يشتركون في قتل صيد. فقيل: على جميعهم جزاء واحد، وهو قول الشافعي. ولحجة للقول الأول قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل} الآية، وهذا خطاب لكل قاتل صيد منفردًا أو غير منفرد. واختلافهم هذا يأتي على اختلافهم في الجزاء هل هو كفارة للصيد المقتول أو بدل منه، فعندنا أنه كفارة. وقال الشافعي: أنه بدل من الصيد وليس بكفارة، والقول بأنه كفارة أظهر في الآية. واختلف في المحرم يقتل صيدًا لغيره هل عليه الجزاء مع القيمة أم لا؟ فعندنا أن عليه الجزاء. وذهب المزني إلى أنه لا جزاء عليه، وإنما عليه القيمة. وحجة القول الأول قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل} الآية. واختلف فيمن قرب من الحرم هل يجري مجرى الحرم أم لا؟ على قولين، أحدهما: أنه لا يجري، وهو أحد قولي مالك. وقيل: كل ما يسكن لسكون ما في الحرم ويتحرك بحركته فحكم ذلك حكم الحرم، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>