للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد، والبحر الماء الكثير ملحًا كان أو عذبًا، فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر أو بركة أو عين، جائز للمحرم والحلال؛ لأن الآية تقتضي ذلك. وقد اختلف فيما يؤكل من صيد البحر، فعندنا أنه يؤكل جميع صيد البحر ما اتخذ منه وهو حي وما طفا على وجه الماء ميتًا وما قذفه البحر فمات، كان مما له شبه في البر ومما ليس به شبه، إلا أن مالكًا كره خنزير الماء من غير تحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل ما مات بسبب دون ما مات بغير سبب كالطافي وما قذفه البحر فمات. وذهب قوم إلى أنه لا يؤكل منه ما طفا ويؤكل منه ما قذفه البحر فمات، وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه وما ليس له شبه. وذهب قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك. وروي نحوه عن أبي حنيفة وهن الشافعي. والحجة للقول الأول عموم قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} الآية. وإن خصصنا صيد البحر بما أخذ منه وهو حي،

<<  <  ج: ص:  >  >>