للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله تعالى: {وطعامه} يعم الميت منه. وسيأتي الخلاف في تفسيره. ويؤكل عندنا ما صداه المجوسي وغيره من البحر؛ لأنه ميتة لا يحتاج إلى ذكاة. ول يؤكل عند من يرى أنه يحتاج إلى ذكاة، وحجتنا عموم الآية. ولم يحص صيد مجوسي من غيره. واختلف في معنى قوله تعالى: {وطعامه متاعًا لكم}، فقال أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم: هو ما قذف به وما طفا عليه؛ لأن ذلك طعام لا صيد. وسأل رجل ابن عمر عن الحيتان طرحها فنهاه عنها، ثم قرأ المصحف، فقال لنافع: الحقه فمره بأكلها، فإنها طعام البحر. وهذا تأويل ينظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، وإلى هذا يذهب من يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: طعامه كل ما ملح منه وبقي، وتلك صنعة تدخل فترده طعامًا، وإنما الصيد القريض. وقال قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>