للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة، قالوا: قد وصلت فكان ما بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت منها شيء، فيشتركون في أكله. وقيل: الوصيلة من الغنم التي ولدت ثلاثة بكون أو خمسة، فإن كان آخرها جديًا وعناقًا استحيوهما، وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح. وأكثر الناس على أن الوصلة لا تكون إلا في الغنم. وروي عن ابن المسيب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا ابتكرت بأنثى ثم نشت بأخرى، قالوا: وصلت اثنتين، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم أو يذبحونها. والحامي: الفحل من الإبل إذا نتجت له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر من ظهره لم ولم يجز وبره وخلي في الإبل لا ينتفع منه بغير ذلك. وقيل: الحامي الفحل من الإبل إذا ضرب في الإبل عشر سنين. وقيل: إذا ركب ولد ولده قالوا: أحمى ظهره. قال الشاعر:

حول الوصائل في شريف حقه ... والحاميات ظهورها والسيب

وجملة ما يظهر من هذه الآية أنه تعالى جعل الأنعام لعباده

<<  <  ج: ص:  >  >>