للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين وذلك مكروه عنده. وقال أصبغ: ذلك جائز ولا كراهة كالذي يعتق عبده عن ذلك غيره فيكون الولاء للمعتق عنه ولا يكره ذلك له وهو حر أراد الحرية أو لم يردها. وقال ابن الماجشون: لا يجوز عتق السائبة، فإن فعل فالولاء له إن عرف وإن جهل فولاؤه لجميع المسلمين، فقول ابن الماجشون مراعاة للسائبة التي نهى الله تعالى عنها في الآية.

- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}:

اختلف في تأويل هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فقيل: إنها تقتضي إصلاح المرء نفسه، وأنه لا يجب عليه إصلاح غيره بأمره بمعروف أو نهيه عن منكر إلا أن هذا منسوخ بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: ١٠٤]. وذهب قوم إلى أن الآية محكمة، ورووا أن أبا أمية الشعباني قال: سألت ثعلية الخشني عن هذه الآية، فقال: لقد سألت عنها خيرًا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>