للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا حجة فيه، وكلهم يعتقدون أن المطر من البحر، والحجة فيما جاء عن الشرع لا عمن سواه.

قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تنبع ما ألفينا عليه آباءنا} [البقرة: ١٧٠]. في هذه الآية دليل على إبطال التقليد وفساد رأي من يرى أنه حجة.

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية [البقرة: ١٧٣].

في هذه الآية لفظ عام، وقد جاءت أخبار آحاد تقتضي تخصيصه، وفي هذا التخصيص خلاف بين الأصوليين، والمختار جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وقد سمى بعضهم هذا التخصيص لهذه الآية نسخًا.

وكذلك قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} [البقرة: ١٧٣]، نسخًا، وهذا غير صحيح، وقد تقدم الكلام على مثله. ولم يختلف أن ميتة كل حيوان بري له نفس سائلة داخل تحت هذا العموم في قوله {حرم عليكم الميتة} واختلف فيما مات من حيوان البحر دون سبب فطفا عليه أو لفظه البحر ميتًا. فالمذهب أنه يؤكل. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل.

وروي عن الثوري أنه لا يؤكل من ذلك إلا السمكة، وما عدا ذلك فلا بد أن يذكى.

وذكر ابن عبد البر عن أبي حنيفة أنه لا يؤكل كل شيء من حيوان البحر إلا السمك ولا يؤكل الطافي منه. ولا شك أن عموم الآية في تحريم الميتة شامل لميتة البحر وغيره إلا أنه قد جاءت الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: ٩٦] وجاءت الأحاديث بحلية ميتة حيوان البحر. وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لنا ميتتان ودمان:

<<  <  ج: ص:  >  >>