وأخرجه البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦) (٣١)، والنسائي (٧٧٥٥) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. وذكرتهن. ورواه سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، وفيه: لما أردت أن أبايع رسول الله ﷺ، قلت: يا رسول الله، إني امرأة أسعدتني في الجاهلية، فأذهب فأسعدها، ثم أجيئك فأبايعك، قال: "اذهبي" فذهبت فساعدتها، ثم جئت فبايعت النبي ﷺ. أخرجه النسائي (٧٧٥٤). وخالف سفيانَ هشامُ بنُ حسان وحبيبُ بنُ الشهيد فروياه عن محمد بن سيرين عن أم عطية، ليس فيه الإذن بالإسعاد، بل فيه: فقبضت يدها، وقبض رسول الله ﷺ يده، فلم يبايعها. أخرجه أحمد ٤٥/ (٢٧٣٠٨). ويؤيد عدم الإذن في الإسعاد، ما جاء في حديث أنس: أنَّ رسول الله ﷺ أخذ على النساء حين بايعهن أن لا يَنُحْنَ، فقلن: يا رسول الله، إنَّ نساءً أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا إسعاد في الإسلام". أخرجه أحمد ٢٠/ (١٢٦٥٨) و (١٣٠٣٢)، والنسائي (١٩٩١) - واللفظ له - وابن حبان (٣١٤٦)، وإسناده صحيح. وانظر تتمة أحاديث الباب عند الحديث رقم (٢٠٧٩٦) من "مسند أحمد". (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن عثمان التنوخي، لكنه قد توبع، وكريمة المزنية - وهي بنت الحسحاس - ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وكانت من صواحب أبي الدرداء، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان (١٤٦٥) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٣١٦١) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به. =