للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

١٤٣٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيه، حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا خَلّاد بن يحيى، حدثنا بَشِير بن مُهاجِر.

وحدثنا بُكَير بن محمد بن الحدَّاد الصُّوفي بمكة، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فُضَيل، حدثنا بَشِير بن مُهاجِر، عن عبد الله بن بُرَيدةَ، عن أبيه قال: كان رسولُ الله يتعهَّد الأنصارَ ويَعُودُهم، ويَسأَل عنهم، فبَلَغَه عن امرأةٍ من الأنصار مات ابنُها وليس لها غيرُه، وأنها جَزِعَتْ عليه جَزَعًا شديدًا، فأَتى النبيُّ فَأَمَرها بتقوى الله وبالصَّبر، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ رَقُوبٌ لا أَلِدُ ولم يكن لي غيرُه، فقال رسول الله : "الرَّقُوبُ الذي يبقى ولدُها"، ثم قال: "ما مِن امرِئٍ أو امرأةٍ مسلمةٍ يموتُ لها ثلاثةُ أولادٍ، إلّا أدخَلَهُم اللهُ


= وقد روي نحوه من غير وجه عن أبي هريرة، فقد:
أخرج أحمد ١٤/ (٨٩٠٥) و ١٥/ (٩٦٩٠) و ١٦/ (١٠٤٣٤)، ومسلم (٦٧)، وابن حبان (٣١٤٢) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي : "ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت". ولفظه عند ابن حبان: "أربع من الجاهلية، لن يدعها الناس: النياحة، والتعاير، أو التعاير في الأنساب، ومُطِرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى جرب البعير في مئة بعير، فمن أعلى الأول؟ ".
وأخرجه بنحو لفظ رواية أبي صالح هذه: أحمد ١٣/ (٧٩٠٨) و ١٥/ (٩٣٦٥) و (٩٨٧٢) و (٩٨٧٨) و ١٦/ (١٠٨٠٩) و (١٠٨٧١)، والترمذي (١٠٠١) من طريق أبي الربيع المدني، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرج أحمد ١٢/ (٧٥٦٠) و ١٥/ (٩٥٧٤)، وابن حبان (٣١٤١) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي : "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، ودعوى الجاهلية يا آل فلان، يا آل فلان". لفظ أحمد (٧٥٦٠)، ووقع عند ابن حبان: "والتعاير" بدل: "دعوى الجاهلية … " إلى آخره. ولفظ أحمد في الموضع الثاني: "شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدًا: النياحة، والطعن في النسب".
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر تعليقنا على ابن حبان (١٤٦٥) و (٣١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>