وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب العالية" (١٦٧٢) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام، عن جده أبي سلّام، عن مالك بن يُخامر، عن معاذ؛ بزيادات منكرة ليست في حديثنا. وقال الحافظ ابن حجر مشيرًا إلى علة هذه الطريق: رجاله ثقات أثبات إلّا شيخ أبي يعلى، فهو من منكراته، وكان صدوقًا في نفسه إلّا أنَّ ورّاقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يُحذّرونه من ذلك فلا يرضى. قوله في الحديث: "ولا تُخشِّن بصدره" أي: تُوغِره بالغَيظ. ولقوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره" شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ١٣/ (٨١٨٨)، والبخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦). وللنهي عن اعتزال المرأة فراش زوجها شاهد من حديث أبي هريرة أيضًا عند أحمد ١٥/ (٩٦٧١)، والبخاري (٣٢٣٧)، ومسلم (١٤٣٦) بلفظ: "وإذا دعا الرجل امرأتُه إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح". (١) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، إلّا أنه قد اختلف فيه على قتادة، فرواه مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا، وعمر بن إبراهيم - وهو العَبْدي - في روايته عن قتادة خاصةً كلامٌ، وقد اختلف عليه، فروي عنه مرة بذكر الحسن البصري بدل سعيد بن المسيب، والصحيح أنه بذكر سعيد بن المسيب كما رواه عنه شاذُّ بن فيّاض وعبد الصمد بن عبد الوارث، فقد توبع عليه بذكر ابن المسيب، كما سيأتي. وقد صحَّح رفعَه جماعةٌ من الأئمة، منهم ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٣٣٤، وابنُ التركماني في "الجوهر النقي" ٧/ ٢٩٤، وابن حجر في "مختصر البزار" (١٠٥٣)، ومال إلى تقويته النسائي =