(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسكين بن بُكير، وقد توبع. وأخرجه أبو داود (٢١٥٦) عن عبد الله بن محمد النُّفَيلي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣٦/ (٢١٧٠٣) عن يحيى بن سعيد القطان، وأحمد ٤٥/ (٢٧٥١٩)، ومسلم (١٤٤١) من طريق محمد بن جعفر، ومسلم (١٤٤١) من طريق يزيد بن هارون ومن طريق أبي داود الطيالسي، أربعتهم عن شعبة، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. قوله: "ألمَّ بها" أي: وَطِئها. وقوله: "كيف يُورِّثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له": يريد أنَّ ذلك الحَمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحلّ له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفشَّ ما كان في الظاهر حملًا وتَعلَق من وطئه، فلا يجوز نفيُه ولا استخدامه. قاله الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٢٤. (٣) إسناده حسن من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وحسّنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٧٢. أبو الودّاك: هو جَبْر بن نَوف. =