للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٢٥ - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، حدثنا مِسكين بن بُكير، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمَير، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: أنَّ رسول الله كان في غزوة، فرأى امرأةً مُجِحَّة (١)، فقال: "لعلَّ صاحبَها ألَمَّ بها؟ " قالوا: نعم، قال: "لقد هَمَمتُ أن أَلْعنَه لعنةً تدخلُ معه في قبرِه، كيف يُورِّثه وهو لا يَحِلُّ له، وكيف يَستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له" (٢).

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٢٨٢٦ - أخبرَناهُ إسماعيلُ بن محمد بن الفضل، حدثنا جدي، حدثنا عمرو بن عَون، حدثنا شَريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوَدّاك، عن أبي سعيد الخُدْري، رفعه، أنه قال في سبايا أَوطاسٍ: "لا تُوطأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْل حتى تَحيضَ حَيضة" (٣).


(١) تصحف في بعض النسخ الخطية إلى: مجخة، بالخاء المعجمة بعد الجيم، بدل الحاء المهملة. وهو من: أجَحَّت الحامل، إذا ظهر حملها.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسكين بن بُكير، وقد توبع.
وأخرجه أبو داود (٢١٥٦) عن عبد الله بن محمد النُّفَيلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣٦/ (٢١٧٠٣) عن يحيى بن سعيد القطان، وأحمد ٤٥/ (٢٧٥١٩)، ومسلم (١٤٤١) من طريق محمد بن جعفر، ومسلم (١٤٤١) من طريق يزيد بن هارون ومن طريق أبي داود الطيالسي، أربعتهم عن شعبة، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.
قوله: "ألمَّ بها" أي: وَطِئها.
وقوله: "كيف يُورِّثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له": يريد أنَّ ذلك الحَمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحلّ له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفشَّ ما كان في الظاهر حملًا وتَعلَق من وطئه، فلا يجوز نفيُه ولا استخدامه. قاله الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٢٤.
(٣) إسناده حسن من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وحسّنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٧٢. أبو الودّاك: هو جَبْر بن نَوف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>