وأخرجه أحمد ١٧/ (١١٢٢٨) و ١٨/ (١١٥٩٦) عن يحيى بن إسحاق، و (١١٥٩٦) عن أسود بن عامر، كلاهما عن شريك النخعي، به. وأخرج مسلم (١٤٥٦) من طريق أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخُدْري: أنَّ رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ويشهد لرواية شريك مُرسَلا طاووسٍ والشعبيِّ عند عبد الرزاق (١٢٩٠٣) و (١٢٩٠٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٩، ورجالهما لا بأس بهم. ويشهد للنهي عن وطء الحامل حتى تضع حديث ابن عباس المتقدم برقم (٢٣٦٧). وانظر لاستبراء الأَمة بحيضة "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٢٢٤. (١) في (ص) و (ع) و (ب): سرى، بالسين المهملة وآخره ألف مقصورة، والمثبت من (ز) =