(٢) حديث معلول، لا أصل له من حديث ابن عمر بهذا الإسناد كما سيأتي بيانه. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٣٢، وأبو طاهر المخلِّص في "المخلصيات" (٢٩١٨) عن يحيى بن محمد بن صاعد، بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه ابن عدي أيضًا ٤/ ٧٣، والطبراني في "الأوسط" (٣٦٧٦) و"الصغير" (٥٠١) عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل، عن محمد بن يحيى القطعي، به. وصالح بن أبي مقاتل متروك واتهمه الدارقطني بالكذب، وقال ابن عدي: لا يعرف إلّا بابن صاعد، سرقه صالح من ابن صاعد حتى لا يفوته الحديث. قلنا: وهذا الحديث بهذا الإسناد قد وهمَ فيه ابن صاعد، فقد ذكر ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٢٣٢ أنه ذكره من رواية ابن صاعد لأبي عروبة الحرّاني، فأخرج إليه أبو عروبة "فوائد القُطعي" فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - وقد رواه ابن صاعد عن القطعي عن محمد بن راشد عن حسين المعلم عن عمرو - أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق إلّا بعد نكاح"، وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] … إلخ" (وهو في "أحاديث أبي عروبة" برواية أبي أحمد الكرابيسي الحاكم برقم ٢٧)، قال ابن عدي: فعلى ما تبيَّن لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث، و ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مشهور عن أيوب، على أنَّ عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا. انتهى، يعني أنَّ حفظه ليس بذاك المتين. وذكر أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" ١/ ٤٥٩ عن المصنف أبي عبد الله الحاكم أنه سمع الحافظ أبا أحمد الكرابيسي يقول: قال لي أبو عروبة: يا أبا أحمد، لو كان هذا الحديث عند أيوب عن نافع، لا يحتجُّ به الناس منذ مئتي سنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحوه في "تاريخ دمشق" لابن عساكر ٦٤/ ٣٦٢. وحديث عمرو بن شعيب سلف عند المصنف برقم (٢٨٥٦). أما الدارقطني فقد نسب الوهمَ فيه إلى القُطعي نفسه كما في "سؤالات حمزة السهمي" (١٠٧)، =