للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث جابر:

٣٦١٤ - فحدَّثَناه يحيى بن منصور القاضي ويحيى بن محمد العَنبَري وأبو النَّضر الفقيه والحسن بن يعقوب العَدْل ومحمد بن جعفر المزكِّي قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العَبْدي، حدثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، حدثنا صَدَقة بن عبد الله الدمشقي قال: جئتُ محمدَ بن المنكدِر وأنا مُغضَبٌ، فقلت: آللهِ أنت أحلَلتَ للوليد بن يزيد أمَّ سَلَمة؟ قال: أنا! ولكنْ رسولُ الله ، حدَّثَني جابرُ بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله يقول: "لا طلاقَ لمن لا يَملِكُ، ولا عِتقَ لمن لا يَملِك" (١).

٣٦١٥ - وحدَّثَناه أبو علي الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحَكَم، حدثنا وَكيع، عن ابن أبي ذِئْب، عن عطاء ومحمد بن المنكدِر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا طلاقَ قبل نِكاحٍ" (٢).


= وأما المحفوظ عن طاووس فهو ما رواه عن ابن عبَّاس موقوفًا عليه من قوله، كما سلف عند المصنف برقم (٣٦٠٩)، والإسناد إليه صحيح.
(١) إسناده ضعيف بمرَّة من أجل صدقة بن عبد الله، فإنه ضعيف في أحاديثه مناكير، وقد اتهمه ابن حبان في مروياته عن ابن المنكدر عن جابر.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٣١٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. ومن طريق يحيى بن منصور، عن محمد بن إبراهيم العبدي، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٥٩)، وابن المقرئ في "معجمه" (١٠٨٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٥٦/ ٣٩ من طريقين عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، به.
وسأل ابن أبي حاتم الرازي في "علل الحديث" (١٢٢٢) أباه عن حديث صدقة هذا فقال: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع طاووسًا، فلو كان سمع من جابر، لم يحدِّث عن رجل عن طاووس مرسلًا. قلنا: وحديث الثوري سلف تخريجه عند الحديث السابق.
(٢) إسناده ضعيف لانقطاعه واضطرابه، وقد سلف بيان الانقطاع فيه بين عطاء بن أبي رباح وجابر برقم (٢٨٥٥)، وقد أشار البزار بإثر الحديث (١٤٩٩ - كشف الأستار) إلى أنَّ بعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>