وأخرجه أحمد ٤١/ (٢٤٩٨٥) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان - أو أحدهما - بهذا الإسناد. ولم يذكر أيوب. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٤١٧) من طريق حفص بن عمر الحوضي، عن حماد بن زيد، عن معمر والنعمان بن راشد، به - دون ذكر أيوب أيضًا، واقتصر في روايته على عدم لعنه ﷺ أحدًا وعلى جوده وسخائه ﷺ. وأخرجه أحمد ٤٣/ (٢٥٩٥٦) عن عبد الرزاق، وأبو داود (٤٧٨٦)، وابن حبان (٦٤٤٤) من طريق يزيد بن زُريع، كلاهما عن معمر وحده به بلفظ: ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادمًا له قطُّ ولا امرأةً، ولا ضرب رسول الله ﷺ بيده شيئًا قطُّ إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم ذكر عبد الرزاق وحده عدم انتقامه ﷺ لنفسه قطُّ، واختياره أيسرَ الأمرين عند التخيير. وأخرجه النسائي (٩١١٨) من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزُّهري، به. كلفظ رواية عبد الرزاق عن معمر. وأخرجه أحمد ٤١/ (٢٤٥٤٩) و (٢٤٨٣٠) و (٢٤٨٤٦) و ٤٢/ (٢٥٤٨٥) و (٢٥٥٥٧) و ٤٣/ (٢٥٨٧١) و (٢٦٢٦٢)، والبخاري (٣٥٦٠) و (٦١٢٦) و (٦٧٨٦) و (٦٨٥٣)، ومسلم (٢٣٢٧)، وأبو داود (٤٧٨٥) من طرق عن الزُّهري، به مختصرًا بذكر اختياره ﷺ أيسر الأمرين عند التخيير، وعدم انتقامه لنفسه ﷺ. وبذلك يتبين أن لا وجود لتلك الزيادة المشار إليها قبل في رواية الزُّهري عن عروة. وأما قوله: ما سئل عن شيء قطُّ فمنعه، فهو ثابت في حديث الزُّهري عن عروة عن عائشة، فقد أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ " (٩٣) و (٩٥) من طريق وهيب بن خالد، عن معمر، عن أخرجه الزهري، به. وأخرجه أحمد ٤٠/ (٢٤٠٣٤٢) و ٤٢/ (٢٥٢٨٨) و (٢٥٥٧٩) و (٢٥٧١٥) و (٢٥٧٥٦) (٢٥٢٨٨) و ٤٣/ (٢٥٩٢٣٢) و (٢٦٤٠٤)، ومسلم (٢٣٢٧) و (٢٣٢٨)، وابن ماجه (١٩٨٤)، والنسائي (٩١٢٠)، وابن حبان (٤٨٨) من طُرُق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. بذكر عدم ضربه ﷺ أحدًا، وعدم انتقامه لنفسه واختياره أيسر من الأمرين، وبعضهم يختصره ببعض ذلك. وأخرجه أحمد ٤٢/ (٢٥٢٨٩) من طريق عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة. بذكر اختياره ﷺ أيسر الأمرين، وقال عثمان بن عروة هشام يخبر به عني. =