للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

٤٣٧٢ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عبّاس قال: قُتِلَ رجلٌ من المشركين يوم الخندق، فطَلَبُوا أن يُوارُوه، فأبى رسول الله حتى أعطوه الدية.

وقُتِل من بني عامر بن لؤيٍّ عمرُو بنُ عبدِ وَدٍّ، قتله علي بن أبي طالب مُبارَزَةً (١).


= وأخرجه أحمد ٣٨/ (٢٣٣٣٤) وغيره، من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن حذيفة. فذكر الحديث بطوله وزيادة، وإسناده حسن.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو عوانة في "صحيحه" (٦٨٤٢)، والبيهقي في "الدلائل" ٣/ ٤٥١ من طريق عبد العزيز بن أخي حذيفة، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٥٧٨٨)، و "المطالب العالية" (٤٢٧٣/ ١) من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، والبيهقي في "الدلائل" ٣/ ٤٥٤ من طريق زيد بن أسلم ثلاثتهم عن حذيفة. والقاسم وزيد بن أسلم لم يدركا حذيفة وإسناد عبد العزيز ابن أخي حذيفة ضعيف لجهالة الراوي عنه، وفي عبد العزيز نفسه جهالة أيضًا، لكن تصلح هذه الأسانيد في المتابعات، والله أعلم.
(١) هذا الخبر شطره الأول صحيح مشهور عند أهل المغازي، وثبت أيضًا عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلًا بسند صحيح إليه. لكن حصل في سياقه هنا تقديم وتأخير كما تدل عليه سائر رواياته، والمراد: فطلبوا أن يُوارُوه حتى أعطوا فيه الدية، فأبى رسول الله . وقد ترجم البخاري في "صحيحه" بين يدي الحديث (٣١٨٥) بقوله: "باب طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن" وهذا مصير منه إلى اعتماد هذا الخبر، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٥٢١، لكن الحافظ لم يتنبه فيه لرواية عكرمة مولى ابن عباس المرسلة التي تعضد رواية ابن عبّاس، وهي أولى مما ذكره من الأدلة على تقوية حديث ابن عباس هذا. وأما شطره الثاني فصحيح مشهور عند أهل المغازي أيضًا، يرويه محمد بن كعب القرظي عن رجال من قومه، ويرويه عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري وغيرهم.
ولم يرو هذين الشطرين مجموعين غير يونس بن بكير عن محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي ليلى - وسائر من رواه عن ابن أبي ليلى اقتصر على الشطر الأول، وكذلك رواه حجاج بن أرطاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>