وأخرجه البخاري في "تاريخه الأوسط" ١/ ٣٧٩ من طريق محمد بن إسماعيل بن مُجمِّع: أنَّ عمر بن عبد العزيز سأل أبا أمامة بن سهل: كيف أمرُ سالم مولى أبي حذيفة، فذكره. وإسناده محتمل للتحسين من أجل محمد بن إسماعيل بن مجمع، فهو تابعي روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٣٣) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي مرسلًا نحوه. ورجاله لا بأس بهم. وأخرجه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٨٥، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٠٠، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٤/ (٢٠٥٥٩) من طريق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، فذكره بنحوه مرسلًا. ورجاله ثقات، غير أنه ذكر أن أبا بكر الصِّدِّيق هو من أرسل بميراث سالم للمرأة. ولا تَعارُض في ذلك، فقد قال ابن ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٧٦ - ٧٧: إنما نُسب القضاء فيه إلى عُمر لأنه كان بأمر أبي بكر، وكان عمرُ القاضيَ لأبي بكر. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٣٧)، وابن سعد في "طبقاته الكبرى" ٣/ ٨٣، والدارمي (٣٠٢٦)، والبخاري في "تاريخه الأوسط" ١/ ٣٨٠، والبلاذُري في "أنساب الأشراف" ٩/ ٣٧٥ من طريق عبد الله بن شدّاد بن الهاد، مرسلًا. وهو من أجل المراسيل المذكورة هنا، لأنَّ عبد الله بن شداد تابعيٌّ كبيرٌ ولد في عهد النبي ﷺ، والإسناد صحيح إليه كما قال ابن حجر في "الإصابة" ٨/ ٢١٤. لكن جاء في روايته أنَّ عمر بن الخطاب أرسل بميراث سالم لعَصَبة المرأة التي أعتقته فأبوا أن يأخذوه، وأنَّ عمر بن الخطاب قال: احبِسوه على أُمِّه حتى تستكمله أو تموتَ. وليس في هذا ما يُعارض ما تقدَّم، فإنَّ امرأة أبي حذيفة رفضت أخذ الميراث، فقضى عمر بن الخطاب بحبس هذا المال عليها يُنفَقُ عليها منه حتى تستوفيه أو تموت، ثم كأنها ماتت بعد سالمٍ بقليل ولم تستوفِ الميراث، فأرسل عمرُ ما تبقى من ميراثه إلى عصبتها، فأبوا أخذه فجعله عمر في بيت مال المسلمين. فزاد ابن شداد في روايته ما لم يزده غيره ممّن روى الخبر. =