ووجه آخر في نكارة هذا الحديث، وهو أنه ورد فيه عند غير المصنف أنَّ رسول الله ﷺ قال يومئذٍ: "حرامٌ عليكم حُمر الأهلية وخيلها وبغالها"، وأنَّ هذا يخالف حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان: البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١): أنه ﷺ أذن لهم يوم خيبر في لحوم الخيل. وأخرجه أحمد ٢٨/ (١٦٨١٨) عن علي بن بحر، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وزاد فيه عن خالد بن الوليد قوله: ففعلتُ، فقام في الناس فقال: "يا أيها الناس ما بالكم أسرعتُم في حظائر يهود؟ ألا لا تحل أموال المعاهَدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية وخيلُها وبغالُها، وكل ذي نابٍ من السَّبُع وكل ذي مِخلَبٍ من الطير". وأخرجه بطوله أحمد (١٦٨١٦) عن أحمد بن عبد الملك الحراني، وأبو داود (٣٨٠٦) عن عمرو بن عثمان الحمصي، كلاهما عن محمد بن حرب الخولاني، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، عن خالد بن الوليد. فلم يذكر صالحٌ أباه يحيى بن المقدام، لكن لم يذكر فيه أبو داود القطعة التي في حديث المصنِّف فيما أمر النبي ﷺ خالدًا أن ينادي به في الناس. وقد روى منه قطعة النهي عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع: ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، لكن ليس فيه أنَّ ذلك كان يومَ خيبر. أخرجه من طريق أحمد (١٦٨١٧)، وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، والنسائي (٤٨٢٤) و (٤٨٢٥) و (٦٦٠٦). =