وخالفه ابن إسحاق عند أحمد (٢٣٧٣٨)، والبيهقي في "الدلائل" ٢/ ٩٨ - ٩٩، فقال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس، عن سلمان، قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله ﷺ فقلبها على لسانه، ثم قال: "خذها فأوفهم منها" فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله أربعين أوقية، مختصرًا. وإسناده أحسن من سابقه لكن فيه رجل مبهم. وانظر ما قبله. (١) إسناده ضعيف جدًا من أجل سعيد بن محمد الوراق، وبه أعله الذهبي في "التلخيص"، فقال: الوراق تركه الدارقطني وغيره. قلنا وكان الوراق يرويه مرة عن زيد بن وهب عن سلمان، ومرة يرويه عن زيد عن عطية بن عامر عن سلمان، وعطية بن عامر هذا -وهو الجهني- مجهول. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٠٨٧) عن محمد بن هشام المستملي ومعاذ بن المثنى، كلاهما عن علي بن المديني، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" (٤)، وفي "الزهد" (٤)، وفي "الجوع" (٣) عن الحسن بن الصباح، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٥٢٥٧) من طريق محمد بن الصباح البزاز، و (٥٢٥٨) من طريق أبي موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي، ثلاثتهم عن سعيد الوراق، به. روايتا ابن أبي الدنيا الأولى والثانية بذكر شطره الأول فقط. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٥١)، والطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" (١٠٣٤)، والعقيلي =