وعند الحنفيَّة: أنَّ الوضوء مُتعلِّق بوقت الصلاة فلها أن تُصلِّي به الفريضة الحاضرة وما شاءَت من الفوائت ما لم يَخرُج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: "وتوضَّئي لكلٍّ صلاة" أي: لوَقْت كل صلاة، ففيه مَجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل. وعند المالكيَّة: يُستَحب لها الوضوء لكلِّ صلاة، ولا يجبُ إِلَّا بِحَدَثٍ آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكلِّ فرض فهو أحوَط. (١) تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: تستثفن، والمثبت من النسخة المحمودية، وهو الموافق لرواية الإمام أحمد. ومعنى "تستثفر": تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. قاله في مادة (ثفر) من "النهاية". (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر: وهو العمري. سالم أبو النضر: هو ابن أبي أمية التيمي المدني. وأخرجه أحمد ٤٤/ (٢٦٥٩٣) عن سريج بن النعمان، بهذا الإسناد. ولم ينسب فاطمة فيه. وأخرجه أحمد (٢٦٧٤٠)، وأبو داود (٢٧٨) من طريق وهيب بن خالد، عن أيوب السختياني، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. ولم ينسب فاطمة، ورواه عن أيوبَ سفيانُ بن عيينة عند الحميدي (٣٠٤) والدارقطني (٧٩٣)، وعبدُ الوارث بن سعيد عند الدارقطني (٧٩٤)، فنسبا فاطمة: بنت أبي حُبيش. =