وأخرجه البزار في "مسنده" (٨٧٢٤) عن أبي الوليد محمد بن أحمد الأنطاكي، به. وقال: لا نعلم رواه عن هشام بن بن سعد عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة إلّا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، ولم يتابعه عليه غيره بهذه الرواية، وإنما أُتي في أحاديث رواها لم يتابع عليها لأنه لما كُفَّ بصره وبَعُدَ عن المدينة فصار إلى الثغر حدَّث بأحاديث عن أهل المدينة، فأُنكر بعضها عليه. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١٢٨)، وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٤١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٩ - ٣٠ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني، به. قال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن هشام بن سعد إلّا الحنيني، والحنيني مع ضعفه يُكتَب حديثه. وقال ابن عبد البر: هذا عندهم ليس بالقوي، والحنيني عنده مناكير. وسيأتي برقم (٧٧٣٥) مختصرًا بنحوه من طريق أبي ثفال عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر: قال الشافعي: الإبل أحبُّ إليَّ أن يضحَّى بها من البقر، والبقر أحبُّ إليَّ من الغنم، والضأن أحبُّ إليَّ من المعز، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزور في الأضحية أفضل ما ضُحي به، ثم يتلوه البقر في ذلك ثم تتلوه الشاة. وحُجّة من ذهب إلى هذا المذهب قوله ﷺ: المهجَر إلى الجمعة كالمُهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي شاة [البخاري (٩٢٩) ومسلم (٨٥٠)] فبانَ بهذا الحديث أنَّ التقرب إلى الله ﷿ بالإبل أفضل من التقرب إليه بالبقر ثم بالغنم على ما في هذا الحديث. وقد أجمعوا على أنَّ أفضل الهدايا الإبل، واختلفوا في الضحايا، فكان ما أجمعوا عليه في الهدي قاضيًا على ما اختلفوا فيه في الأضاحيّ لأنه قُربان كله، وقد أجمعوا على أنه ما استيسر من الهدي شاة، فدلَّ على نقصان ذلك عن مرتبة غيره، وقال رسول الله ﷺ: "أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها" [البخاري (٢٥١٨) ومسلم (٨٤)] ومعلوم أنَّ الإبل أكثر ثمنًا من الغنم، فوجب أن تكون أفضل، استدلالًا بهذا الحديث.