وأخرجه الخطيب في الأسماء المبهمة ص ٣٥٢ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير والأشعث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٣٨)، والخطيب ص ٣٥٣ و ٣٥٤ من طريق مجالد بن سعيد - واللفظ له - والطبراني (٦٣٩) من طريق عيسى بن المسيَّب البجلي، كلاهما عن الشعبي، عن الأشعث بن قيس قال: خاصم رجلٌ منا يقال له: الجفشيش أبو الخير رجلًا من الحضرميين في أرضٍ له إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "شهودك على حقك وإلَّا حلف لك" فقال الحضرمي: إِنَّ أرضي أعظم شأنًا من أن لا يحلف عليه، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ يمين المسلم من وراءِ ما هو أعظم من ذلك" فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله ﷺ: "إن هو حلف كاذبًا، أدخله الله النار" فانطلق الأشعث إليه فأخبره، فقال: أصلِحْ بيني وبينه. ولفظ رواية البجلي: قال (يعني الأشعث): لقد اشتريت يميني مرةً بسبعين ألفًا، وذلك أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان". وكلا الإسنادين ضعيف، فالأول فيه مجالد والثاني فيه عيسى البجلي وتلميذه صفوان بن هبيرة، وكلهم ضعفاء. وأخرج ابن خُزَيمة في "التوحيد" ٢/ ٨٧٠، والطبراني (٦٤٤) من طريق قيس بن محمد، عن أبيه محمد بن الأشعث: أنَّ الأشعث وهب له غلامًا فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئًا، فلما أصبح ردَّه عليه، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على يمين صبرًا ليقتطع مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه". وأخرج أحمد (٦/ ٣٥٩٧) و ٧ / (٤٣٩٥) و ٣٦ / (٢١٨٤١)، والبخاري (٢٣٥٦) - واللفظ له - و (٢٥١٥)، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي ((١٢٦٩) و (٢٩٩٦)، والنسائي (٥٩٤٨) و (٥٩٥٠) و (١٠٩٤٥) و (١٠٩٩٦)، وابن حبان (٥٠٨٤) و (٥٠٨٦) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية، فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عمّ لي، فقال لي: "شهودَك" قلت: ما لي شهود، قال: "فيمينُه" قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف، فذكر النبي ﷺ هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقًا له. =