للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه، وفيه البيانُ أنَّ "أقسمتُ على كذا" يمينٌ وقَسَمٌ.

٨٠٢٧ - وحدثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن كثير بن فَرْقد حدَّثه، أنَّ نافعًا حدَّثهم، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله قال: "من حَلَفَ على يمينٍ ثم قال: إنْ شاء الله، فإنَّ له ثُنْياهُ" (١).


= زادوها مرة أخرى فلم ترضَ فقالت عائشة: لقد أقمَأَت وجهَك أن تردَّ عليك الهدية، فقال رسول الله : "الأنتنَّ أهونُ على الله من أن تُقمِئنَني لا أدخل عليكنَّ شهرًا". ثم ذكرت قصة عمر في مراجعته النبي في طلاق زوجاته بنحو حديث ابن عباس عنه المخرّجة عند البخاري (٤٩١٣) ومسلم (١٤٧٩).
وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٠ عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ذبح رسول الله ذبحًا فأمرني فقسمتُه بين أزواجه، فأرسل إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردّته … فذكرته مطولًا بنحو سابقه، والواقدي فيه مَقال.
(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه النسائي (٤٧٥١) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
ورواه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر واختلف عليه. قال البخاري - كما في "علل الترمذي" (٤٥٥): أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفًا إلّا أيوب، فإنه يرويه عن نافع عن النبي، ويقولون: إنَّ أيوب في آخر أمره أوقفه.
وأخرجه أحمد ٨ / (٤٥١٠) و (٤٥٨١) و ٩ / (٥٠٩٣) و (٥٠٩٤) و (٥٣٦٢) و (٥٣٦٣) و ١٠ / (٦٠٨٧) و (٦١٠٣) و (٦١٠٤) و (٦٤١٤)، وأبو داود (٣٢٦١) و (٣٢٦٢)، وابن ماجه (٢١٠٥) و (٢١٠٦)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٤٧١٦) و (٤٧٥٢) و (٤٧٥٣)، وابن حبان (٤٣٣٩) و (٤٣٤٢) من طرق عن أيوب السختياني، وابن حبان (٤٣٤٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٦ من طريق أيوب بن موسى بن عمرو الأموي، كلاهما عن نافع، به مرفوعًا.
قال البيهقي: وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيوب السختياني. فكأنه شكك في طريق أيوب بن موسى.
ورواه من أصحاب أيوب معمرُ عنه عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف ويقول: والله لا أفعل كذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>